المسألة ٢٬٥٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٥ج ١ ص ٣٢٥ فإن انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من أربعين لم يتمها جمعة؛ لأنه شرط، فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة، وهل يستأنف ظهراً أو يبني على صلاته؟ على وجهين، بناءً على المسبوق، وقياس المذهب، أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة