المسألة ٢٬٥٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٥ج ١ ص ٣٢٥ ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع في الثانية أنه يتمها جمعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة