المسألة ٢٬٥٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٥ج ١ ص ٣٢٥ ثم يبني عليها ظهراً لأنهما فرض وقت واحد، ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين فجاز أن يبني عليها الأربع، كالتامة مع المقصورة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة