فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٦ج ١ ص ٣٢٦

فإن أدرك الركوع أيضاً صحت له الركعتان وإن فاته الركوع، فاتته الثانية وحدها فيقضيها بعد سلام إمامه، وتصح جمعته، قال: ويسجد للسهو، وقال القاضي: هو كمن لم يسجد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد