المسألة ٢٬٥٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٦ج ١ ص ٣٢٦ وإن فاتته السجدتان أو إحداهما قضى ذلك بعد سلام إمامه، فتصح له ركعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة