المسألة ٢٬٦٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٧ج ١ ص ٣٢٧ فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام، لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام، وتصير ظهراً قولاً واحداً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة