المسألة ٢٬٦١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٧ج ١ ص ٣٢٧ وعنه: أنها شرط؛ لأنه ذكر شرط في الجمعة فأشبه تكبيرة الإحرام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة