المسألة ٢٬٦٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٩ج ١ ص ٣٢٩ الخامس: أن يجلس بينهما لما رويناه، وليس بواجب؛ لأنها جلسة للاستراحة، وليس فيها ذكر مشروع، فأشبهت الأولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة