المسألة ٢٬٦٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٩ج ١ ص ٣٢٩ فإن لم يكن معه شيء أمسك شماله بيمينه، أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة