المسألة ٢٬٦٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٣١ج ١ ص ٣٣١ فإن لم يكن لأحدهما مزية فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرناه، وتفسد الثانية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة