المسألة ٢٬٦٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٣١ج ١ ص ٣٣١ أحدهما: لا يقيمونها للشك في شرط إقامتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة