المسألة ٢٬٦٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٣٤ج ١ ص ٣٣٤ وإن لم يرج ذلك فله تخطيهم؛ لأنه موضع حاجة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة