المسألة ٢٬٧١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٣٧ج ١ ص ٣٣٧ أحدهما: يباح الكلام؛ لأنه فرغ من الخطبة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة