المسألة ٢٬٧١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٣٧ج ١ ص ٣٣٧ ويستحب أن يفصل بين الجمعة والركوع بكلام، أو رجوع إلى منزله، لما روى السائب بن يزيد قال: قال لي معاوية: «إذا صليت صلاة الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تتكلم، أو تخرج، قال: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا بذلك» ، رواه مسلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة