المسألة ٢٬٧٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٣٨ج ١ ص ٣٣٨ فإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة، ويصلون ظهراً لما روى زيد بن أرقم قال: «شهدت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عيدين اجتمعا في يوم، فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة