فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٧٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٣٨ج ١ ص ٣٣٨

وهي فرض على الكفاية؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فكانت فرضاً كالجهاد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد