المسألة ٢٬٧٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٤٢ج ١ ص ٣٤٢ الربع: أنهما سنة لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما، لما روى عبد الله بن السائب قال: «شهدت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» رواه أبو داود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة