المسألة ٢٬٧٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣ فأما المطلق فالتكبير في جميع الأوقات، من أول العشر إلى آخر أيام التشريق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة