المسألة ٢٬٨٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٤٤ج ١ ص ٣٤٤ وتجوز جماعة وفرادى لإطلاق الأمر بهما في حديث أبي مسعود، والجماعة أفضل لفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لها في جماعة، وينادي لها: الصلاة جامعة للحديث. وتفعل في لمسجد للخبر، ولأن وقتها ضيقاً فلو خرجوا إلى المصلى خيف فواتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة