المسألة ٢٬٨٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٤٨ج ١ ص ٣٤٨ وعنه: أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها؛ لأن الجميع مروي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة