المسألة ٢٬٩٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٢ج ١ ص ٣٥٢ رواه النسائي. وتستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل ثوابها بجريانها على الموصى له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة