المسألة ٢٬٩٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٤ج ١ ص ٣٥٤ ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها؛ لأن أحدهما محرم على صاحبه في الحياة، فلم يجز له غسله كحال الحياة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة