المسألة ٢٬٩٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٤ج ١ ص ٣٥٤ ولا يحضره إلا من يعين في أمره؛ لأنه ربما كان فيه عيب يستره في حياته، وربما بدت عورته فشاهدها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة