المسألة ٢٬٩٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٥ج ١ ص ٣٥٥ والثاني: أن يلف على يده خرقة فينجيه بها ولا يحل له مس عورته؛ لأن رؤيتها محرمة فلمسها أولى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة