المسألة ٢٬٩٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٦ج ١ ص ٣٥٦ الرابع: أن يغسله بسدر مع الماء، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اغسلوه بماء وسدر» وقال للنساء اللاتي غسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور» متفق عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة