المسألة ٢٬٩٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٦ج ١ ص ٣٥٦ ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه، كيلا يسلب طهوريته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة