المسألة ٢٬٩٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٦ج ١ ص ٣٥٦ فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى الغسل، ويسد مخرج النجاسة بالقطن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة