فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٧ج ١ ص ٣٥٧

ويستحب تقليم أظافر الميت، وقص شاربه؛ لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه؛ لأنه من أجزائه، وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه، ليجمع بين أجزائه، وفي أخذ عانته، وجهان:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد