المسألة ٢٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٤ج ١ ص ٦٤ ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف، لقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة