المسألة ٢٬٩٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٨ج ١ ص ٣٥٨ فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة