المسألة ٢٬٩٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٩ج ١ ص ٣٥٩ ولا يجب ذلك لأن الميت طاهر، والخبر محمول على الاستحباب والصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة