المسألة ٣٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٥ج ١ ص ٦٥ وكيفما مسح الرأس أجزأ، بيد واحدة، أو بيدين، إلا أن المستحب أن يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة