المسألة ٣٬٠١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٠ج ١ ص ٣٦٠ ولا يزاد الكفن على ثلاثة أثواب لأنه إسراف لم يرد الشرع به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة