المسألة ٣٬٠٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٠ج ١ ص ٣٦٠ وإن قال أحدهم: يكفن من ماله، وقال الآخر: من مال السبيل، كفن من ماله لئلا يتعير بذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة