المسألة ٣٬٠٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦١ج ١ ص ٣٦١ فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته، وغطي سائره بحشيش أو ورق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة