فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٢ج ١ ص ٣٦٢

وهي فرض على الكفاية؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «صلوا على من قال لا إله إلا الله» ويكفي واحد لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد كالظهر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد