فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٢ج ١ ص ٣٦٢

ويجوز فعلها فرادى؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى عليه فرادى، والسنة فعلها في جماعة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصليها بأصحابه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد