المسألة ٣٬٠٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٢ج ١ ص ٣٦٢ ولأنها حق للميت، فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة