فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٣ج ١ ص ٣٦٣

والثانية: الزوج أحق بها؛ لأن أبا بكرة صلى على امرأته دون إخوتها، ولأنه أحق منهم بغسلها فإن استووا فأولاهم أولاهم بالإمامة في المكتوبات، للخبر فيه، والحر أولى من العبد القريب، لعدم ولايته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد