المسألة ٣٬٠٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٣ج ١ ص ٣٦٣ ويجوز أن يصلي على جماعة دفعة واحدة، ويقدم إلى الإمام أفضلهم، ويسوى بين رؤوسهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة