المسألة ٣٬٠٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٣ج ١ ص ٣٦٣ أحدها: القيام: لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة