فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٤ج ١ ص ٣٦٤

الخامس: أن يدعو للميت في الثالثة لذلك، ولقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود. ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به، وما دعا به أجزأه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد