المسألة ٣٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦ ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة