فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٤ج ١ ص ٣٦٤

أولها: رفع اليدين مع كل تكبيرة؛ لأن عمر كان يرفع يديه في تكبير الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد