المسألة ٣٬١٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦ وقال القاضي وأبو الخطاب: يقضيه على صفته، إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متوالياً لعدم من يدعى له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة