فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬١٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦

وإذا صلي عليه بودر إلى دفنه ولم ينتظر حضور أحد إلا الولي، فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغيير فإن حضر من لم يصل عليه صلى عليه جماعة وفرادى. قال أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد