المسألة ٣٬١١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٧ج ١ ص ٣٦٧ وعنه: لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي إذا قطعت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة