فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬١٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٨ج ١ ص ٣٦٨

وهما فرض على الكفاية؛ لأن في تركها هتكاً لحرمتها، وأذى للناس بها، وأولى الناس بذلك أولاهم بغسله، وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها الأقرب فالأقرب. وفي تقديم الزوج عليهم وجهان. بناء على ما مر في الصلاة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد