المسألة ٣٬١٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٩ج ١ ص ٣٦٩ وهذا ناسخ للأول، فأما من مع الجنازة فيكره أن يجلس حتى توضع عن الأعناق، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع» رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: «حتى توضع في الأرض» رواه أبو داود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة