المسألة ٣٬١٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٠ج ١ ص ٣٧٠ ويكره أن تتبع بنار أو صوت، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار» رواه أبو داود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة